الشيخ الطوسي
142
تهذيب الأحكام
( 469 ) 141 - موسى بن القاسم عن عباس ( 1 ) عن حكيم بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلم قال : سألته عن الطواف بعد العصر فقال : طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وان طفت طوافا آخر فصل ركعتين بعد المغرب ، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات . ( 470 ) 142 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ابن يزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ؟ فقال : لا فذكرت له قول بعض آبائه عليهم السلام ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال : نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه ، فقلت : ان هؤلاء يفعلون فقال : لستم مثلهم . ( 471 ) 143 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كان أو فريضة ؟ قال لا والذي يدل على أن ما تضمن الخبر الأول يختص النوافل دون الفرائض ما رواه : ( 472 ) 144 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة .
--> ( 1 ) مر في اسناد مثلة : عن عباس بن عامر عن حسين بن أبي العلا وهو الصواب والجب ان في الاستبصار أيضا نحو ما هنا - عن هامش المطبوعة - . - 472 - الاستبصار ج 2 ص 236 الكافي ج 1 ص 282